للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحنفية (١): لاتجب صلاة ذلك الوقت على أصحاب الأعذار هؤلاء؛ لأن سبب إيجاب الصلاة: هو الجزء الذي يتصل به الأداء من الوقت، فإن لم يؤد تعين الجزء الأخير الذي يسع الواجب للسببية، وبعد خروج الوقت تضاف السببية إلى جملة الوقت.

[شروط صحة الصلاة]

يشترط لصحة الصلاة: الإسلام والتمييز والعقل، كما يشترط ذلك لوجوب الصلاة، فتصح الصلاة من المميز، لكن لا تجب عليه، وهناك أحد عشر شرطاً أخرى متفق عليها بين الفقهاء: وهي دخول الوقت، والطهارة عن الحدثين، والطهارة عن النجس، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية، والترتيب في أداء الصلاة، وموالاة فعلها، وترك الكلام إلا بما هو من جنسها أو من مصالحها، وترك الفعل الكثير من غير جنس الصلاة، وترك الأكل والشرب (٢).

[الشرط الأول - معرفة دخول الوقت]

لا تصح الصلاة بدون معرفة الوقت يقيناً أو ظناً بالاجتهاد، فمن صلى بدونها لم تصح صلاته، وإن وقعت في الوقت، لتكون عبادته بنية جازمة، لاشك فيها، فمن شك لم تصح صلاته؛ لأن الشك ليس بجازم. والدليل: هو قوله تعالى:


(١) هذا الخلاف بين الرأيين أمر أصولي معروف يرجع إليه في كتب الأصول في بحث الواجب الموسع.
(٢) مراقي الفلاح: ص ٣٣، ٣٩، ٥٣، فتح القدير:١٧٩/ ١ - ١٩١، البدائع:١١٤/ ١ - ١٤٦/ ١، تبيين الحقائق:٩٥/ ١ - ١٠٣، الدر المختار:٣٧٢/ ١ - ٤١٠، اللباب:٦٤/ ١ - ٦٨، ٨٦، القوانين الفقهية: ص٥٠ - ٥٧، بداية المجتهد:١٠٥/ ١ - ١١٤، الشرح الصغير:٢٦٥/ ١ - ٣٠٢، مغني المحتاج:١٤٢/ ١ - ١٥٠، ١٨٤ - ١٩٩، المهذب:٥٩/ ١ - ٦٩، الحضرمية: ص٤٩ - ٥٥، المغني:٤٣١/ ١ - ٤٥٣، ٥٧٧ - ٥٠٨، ٦/ ٢، كشاف القناع:٢٨٧/ ١ - ٣٧٤، المحرر في الفقه الحنبلي:٢٩/ ١، حاشية الباجوري:١٤١/ ١ - ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>