للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً ـ النظر: للنظر أربعة أقسام، لكل قسم حكم، وهي: نظر الرجل للمرأة، ونظر المرأة إلى الرجل، ونظر الرجل إلى الرجل، ونظر المرأة إلى المرأة (١).

[الأول ـ نظر الرجل للمرأة]

أـ إذا كانت المرأة زوجة: جاز للزوج اللمس والنظر إلى جميع جسدها، حتى فرجها باتفاق المذاهب الأربعة، والفرج محل التمتع. ولكن يكره لكل منهما نظر الفرج من الآخر، ومن نفسه بلا حاجة، وإلى باطنه أشد كراهة، قالت عائشة رضي الله عنها: «ما رأيت منه، ولا رأى مني» أي الفرج (٢).

ب ـ وإذا كانت المرأة ذات مَحْرم كالأخت والخالة (٣)، جاز عند الحنابلة النظر إلى ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفين والقدمين، وليس له النظر إلى ما يستتر غالباً كالصدر والظهر ونحوهما.


(١) راجع تكملة الفتح: ٩٧/ ٨ - ١٠٧، البدائع: ١١٩/ ٥ - ١٢٤، اللباب: ١٦٢/ ٤ - ١٦٥، تبيين الحقائق: ١٧/ ٦ - ٢١، الدر المختار: ٢٥٧/ ٥ - ٢٦٤، الشرح الكبير: ٢١٥/ ٢، القوانين الفقهية: ص ١٩٣، ٤٤٦، تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر: ١٩٠/ ٧ - ٢٠٥، المهذب: ٣٤/ ٢ - ٣٥، المغني: ٥٥٢/ ٦ ومابعدها، ٥٥٨ - ٥٦٣، ٥٨٠، مغني المحتاج: ١٢٨/ ٣ - ١٣٤، فتح المعين: ص ٩٨.
(٢) أما خبر: «النظر إلى الفرج يورث الطمس» أي العمى، فرواه ابن حبان وغيره في الضعفاء، بل ذكره ابن الجوزي في الموضوعات فهو منكر لا أصل له. وخالفه ابن الصلاح وحسن إسناده (نصب الراية: ٢٤٨/ ٤) وحديث عائشة رواه ابن ماجه.
(٣) ذوات المحارم: كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو تحريم المصاهرة بسبب مباح كأم الزوجة عند الشافعية والحنابلة. والأصح عند الحنفية أن المصاهرة سبب للتحريم سواء أكانت بسبب مباح كالنكاح أم بسبب حرام كالسفاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>