للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الفسخ الفعلي فلا يشترط فيه علم الطرف الآخر به لأنه أمر حكمي، ولا يشترط العلم في الفسخ الحكمي كعزل الوكيل والشريك والمضارب بارتداده ولحاقه بدار الحرب، أو جنونه جنوناً مطبقاً.

ولايشترط علم الطرف الآخر بإجازة العقد.

وقال أبو يوسف والحنابلة (١): لا يشترط علم الطرف الآخر بالفسخ أيضاً؛ لأن القبول بالخيار يدل على تسليط صاحب الخيار على الفسخ، سواء علم الآخر أم لم يعلم.

وأما الأثر المختلف فيه: فهو عدم ترتب أثر العقد عليه.

وهذا عند الحنفية (٢) والمالكية (٣) فالخيار عند هؤلاء مانع من ترتب آثار العقد، فلا تنتقل الملكية عند أبي حنيفة في كلا البدلين إذا كان الخيار للعاقدين أثناء مدة الخيار، أي أنه لا يزول المبيع عن ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري، كما لا يزول الثمن عن ملك المشتري ولا يدخل في ملك البائع؛ لأن الخيار موجود في جانبي البائع والمشتري.

وإذا كان الخيار للبائع وحده لا تنتقل ملكية المبيع عنه، ويخرج الثمن عن ملك المشتري؛ لأن العقد لازم في حقه، ولكن لا يدخل في ملك البائع، حتى لا يجتمع البدلان (المبيع والثمن) في يد واحدة، لمنافاته لمبدأ التعادل بين العاقدين.

وقال الصاحبان: يدخل الثمن في ملك البائع؛ لأن الشيء لا يصح أن يكون بلا مالك.


(١) المرجعان السابقان، غاية المنتهى: ٣١/ ٢.
(٢) البدائع: ٢٦٤/ ٥ ومابعدها، فتح القدير: ١١٥/ ٥ ومابعدها، الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٥١/ ٤.
(٣) الشرح الكبير مع الدسوقي: ١٠٣/ ٣، القوانين الفقهية: ص ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>