للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن الخَصَّاصية (١)، ولم ير أكثر العلماء بذلك بأساً لإقرار النبي صلّى الله عليه وسلم ذلك، في حديث رواه البخاري.

[المطلب الثالث ـ التعزية وتوابعها]

أولاً ـ تعريفها وحكمها (٢):

هي أن يسلِّي أهل الميت ويحملهم على الصبر بوعد الأجر، ويرغبهم في الرضا بالقضاء والقدر، ويدعو للميت المسلم وتكون إلى ثلاث ليال بأيامها، وتكره بعدها إلا لغائب، حتى لا يجدد له الحزن، ولإذن الشارع في الإحداد في الثلاث، بقوله صلّى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدَّ على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً» (٣). ويكره عند غير المالكية تكرار التعزية، فلا يعزي عند القبر من عزى قبل ذلك، وهي بعد الدفن أفضل منها قبله؛ لأن أهل الميت مشغولون بتجهيزه، ووحشتهم بعد الدفن لفراقه أكثر.

ويكره عند الشافعية والحنابلة الجلوس للتعزية بأن يجلس المصاب في مكان أو في السرادقات على الطريق ليعزوه، أو يجلس المعزي عند المصاب للتعزية، لما في ذلك من استدامة الحزن. وقال الحنفية: لا بأس بالجلوس للتعزية في غير المسجد ثلاثة أيام، وأولها أفضلها، وقال في الفتاوى الظهيرية: لا بأس بها لأهل الميت في البيت أو المسجد، والناس يأتونهم ويعزونهم. ويكره المبيت عند أهل


(١) رواه أبو داود، وإسناده جيد.
(٢) الدر المختار ورد المحتار:٨٤١/ ١ وما بعدها، تبيين الحقائق:٢٤٦/ ١، شرح الرسالة:٢٨٣/ ١، الشرح الكبير:٤١٩/ ١، الشرح الصغير:٥٦٠/ ١، المهذب:١٣٨/ ١ ومابعدها، كشاف القناع:١٨٥/ ٢ ومابعدها، المغني:٥٤٣/ ٢ ومابعدها، المجموع:٢٧٣/ ٥ - ٢٧٦.
(٣) رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة، وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان (نيل الأوطار:٢٩٢/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>