للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس ـ أحكام لحوم الضحايا]

يتحقق المقصود من الأضحية، وهو القربة بإراقة الدم (١)، وأما الأكل منها وتوزيعها ونحوهما ففيه خلاف يسير بين الفقهاء، الجمهور في جانب، والشافعية في جانب آخر، ورأي الجمهور أولى لاتفاقه مع ظاهر السنة النبوية.

١ - قال جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) (٢):

يجوز الأكل من الأضحية المتطوع بها، أما المنذورة، أو الواجبة بالشراء عند الحنفية فيحرم الأكل منها، كما يحرم الأكل من ولد الأضحية التي تلده قبل الذبح، أو من المشتركة بين سبعة نوى أحدهم بحصته القضاء عن الماضي. أما عند المالكية والحنابلة فيجوز الأكل من المنذورة كالمتطوع بها. والمستحب أن يجمع المضحي في حالة التطوع، أو في حالة النذر عند المالكية والحنابلة بين الأكل منها، والتصدق، والإهداء، ولو أكل الكل بنفسه أو ادخره لنفسه فوق ثلاثة أيام، جاز مع الكراهة عند الحنفية والمالكية. وجاز أكل الأكثر عند الحنابلة، فإن أكل الكل ضمن أقل ما يطلق عليه اسم اللحم كالأوقية. وليس للجمع بين الأمور الثلاثة في المشهور عند المالكية حد مقدر في ذلك بثلث ولاغيره.

والمستحب عند الحنفية والحنابلة أن تكون نسبة التوزيع أثلاثاً، فيأكل ثلث أضحيته، ويهدي ثلثها لأقاربه وأصدقائه ولو أغنياء، ويتصد ق بثلثها على


(١) مغني المحتتاج: ٢٩١/ ٤.
(٢) البدائع:٨٠/ ٥ ومابعدها، الدر المختار: ٢٣٠/ ٥، تبيين الحقائق: ٨/ ٦ ومابعدها، تكملة فتح القدير: ٧٦/ ٨ ومابعدها، اللباب: ٢٣٦/ ٣، بداية المجتهد: ٤٢٤/ ١، الشرح الكبير والدسوقي: ١٢٢/ ٢، ١٢٦، القوانين الفقهية: ص ١٩٠ ومابعدها. المغني: ٦٣٢/ ٨ - ٦٣٥،كشاف القناع: ١٠/ ٣، ١٦، ١٨ ومابعدها، شرح العلامة زروق على رسالة القيرواني: ٣٧٧/ ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>