للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسميماً أو غير ذلك (١). والبحث في هذا الركن في أمرين: أداة القتل، والأفعال المكونة للقتل العمد.

[أداة القتل]

تختلف أدوات القتل قوة وضعفاً في مدى التأثير على الجسم والتأثر بها، لذا حدد الفقهاء لكل منها حكماً وأثراً معيناً، واختلفوا فيما بينهم في ترتيبها كما ذكرت في بيان أنواع القتل إجمالاً.

أولاً ـ رأي الحنفية (٢):

اشترط أبو حنيفة في أداة القتل العمد: أن تكون مما يقتل غالباً، ومما يعد للقتل، وهي كل آلة جارحة أوطاعنة ذات حد لها مَوْر في الجسم، أي تفرق أجزاء الجسم، سواء كانت من الحديد أو الرصاص أو النحاس، أو الخشب المحدد أو الحجر المحدد، أو نحوها كالسيف والبندقية والسكين والرمح، والإبرة في مقتل، أو ما يعمل عمل هذه الأشياء في الجرح والطعن، كالنار والزجاج وليطة القصب (٣) والمروة المحددة (٤)، والرمح الذي لاسنان له ونحوها.

وسواء أكان الحديد وشبهه من المعادن مما له حد يبضع (يقطع الجلد ويشق اللحم) بضعاً، أم هو مثقل ليس له حد يرض رضاً، كالعمود وصنجة الميزان وظهر الفأس والمروة، ونحوها.


(١) التشريع الجنائي، عودة: ٢٥/ ٢.
(٢) البدائع: ٢٣٣/ ٧ ومابعدها، تبيين الحقائق: ٩٧/ ٦ وما بعدها، تكملة فتح القدير: ٢٤٤/ ٨، الدر المختار ورد المحتار: ٣٧٥/ ٥.
(٣) الليطة: قشر القصب اللازق به.
(٤) المروة: حجر أبيض براق يقدح به النار.

<<  <  ج: ص:  >  >>