للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلاق الكناية بالنية، ويحتمل ألا يثبت به الظهار؛ لأن الشرع إنما ورد به بصريح لفظه وهو المظاهرة، وهذا ليس بصريح فيه، ولأنه يمين موجبة للكفارة، فلم يثبت حكمه بغير الصريح كاليمين بالله تعالى.

[المطلب الثالث ـ أثر الظهار أو أحكامه، أو ما يحرم على المظاهر]

يترتب على الظهار الأحكام التالية (١):

١ً - تحريم الوطء بالاتفاق قبل التكفير، وكذا عند الجمهور غير الشافعية: تحريم جميع أنواع الاستمتاع غير الجماع كاللمس والتقبيل والنظر بلذة ما عدا وجهها وكفيها ويديها لسائر بدنها ومحاسنها، والمباشرة فيما دون الفرج، لقوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة:٣/ ٥٨] أي فليحرروا رقبة، كما في آية {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة:٢٣٣/ ٢] أي ليرضعن، وآية {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} [البقرة:٢٢٨/ ٢] أي ليتربصن، ولأن القول الذي حرم الوطء، حرم مقدماته ودواعيه كيلا يقع فيه كالطلاق والإحرام. ويستمر التحريم إلى أن يكفر كفارة الظهار؛ لأن ظهاره جناية؛ لأنه منكر من القول وزور، فيناسب مجازاة الجناية بالحرمة، وارتفاعها بالكفارة.

فإن وطئ الرجل المظاهر امرأ ته قبل أن يكفر، استغفر الله تعالى من ارتكاب هذا المأثم، ولا شيء عليه غيرالكفارة الأولى، ولا يعود إلى الاستمتاع بالمظاهر


(١) البدائع: ٢٣٤/ ٣ وما بعدها، فتح القدير: ٢٢٦/ ٣ وما بعدها، الدر المختار: ٧٩٢/ ٢ وما بعدها، اللباب: ٦٧/ ٣ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٤٢، بداية المجتهد: ١٠٨/ ٢، الشرح الصغير: ٦٤١/ ٢، المهذب: ١١٤/ ٢، المغني: ٣٤٧/ ٧ وما بعدها، ٣٨٣، كشاف القناع: ٤٣١/ ٥ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>