للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عظم لا تمكن المماثلة فيه، فانتقل إلى البدل. وإن قطع رجل يد آخر من نصف العضد، فللمقطوع أن يقتص من المرفق، ويأخذ الحكومة (التعويض) في الباقي، وله أن يقتص من الكوع (الرسغ) ويأخذ الحكومة في الباقي؛ لأن الجميع مفصل واحد في الجناية، وليس له الاقتصاص من الكوع إذا كان القطع من المرفق؛ لأنه يتمكن من القصاص في محل الجناية، أما في الحالة المتقدمة فلا يمكنه الاقتصاص في موضع الجناية.

ولا قصاص باتفاق الأئمة في كسر العظام كعظم الصدر أو الصلب أو العنق، ويجب فيها الأرش كاملاً؛ لأن التماثل غير ممكن (١).

كما لا قصاص بالاتفاق فيما بعد (أو فوق) الموضحة من الشجاج؛ لأن الاستيفاء دون حيف غير ممكن. ويقتص من الموضحة لإمكان القصاص، ولا يقتص فيما دون الموضحة إلا عند المالكية (٢) ولا قصاص في الضرب بالسوط والعصا واللطمة والوكزة إذا لم تترك أثراً؛ لأن المماثلة فيها غير ممكنة (٣) وإنما فيها التعزير. واستثنى المالكية السوط، ففي الضرب به قصاص. ويرى ابن القيم القصاص في اللطمة ونحوها.

٢ - عدم المماثلة في الموضع قدراً ومنفعة: فلا تقطع اليد بغير اليد، ولا اليمنى باليسرى، ولا الإبهام أو السبابة بغيرها لعدم التجانس، ولا تقلع السن إلا


(١) البدائع: ٣٠٨/ ٧، الشرح الكبير للدردير: ٢٥٣/ ٤، المهذب: ١٧٨/ ٢، مغني المحتاج: ٢٨/ ٤.
(٢) البدائع: ٣٠٩/ ٧، الشرح الصغير: ٣٤٩/ ٤ وما بعدها، مغني المحتاج: ٢٦/ ٤، كشاف القناع: ٦٥٢/ ٥، الشرح الكبير: ٢٥٢/ ٤.
(٣) البدائع: ٢٩٩/ ٧، الدردير في الكبير: ٢٥٢/ ٤، وفي الصغير: ٣٥٣/ ٤، مغني المحتاج: ٢٩/ ٤، كشاف القناع: ٦٤٠/ ٥، المغني: ٦٠/ ٨، أعلام الموقعين: ٣١٨/ ١. .

<<  <  ج: ص:  >  >>