للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى هبة مبتدأة بلا خلاف، تصح بما تصح به الهبة، وتبطل بما تبطل به الهبة، ولكن يخالف الهبة المبتدأة في إسقاط الرجوع في الهبة الأولى، فكان فيه معنى العوض (١).

ولكن هل الهبة المطلقة عن شرط التعويض عنها تقتضي الإثابة والتعويض؟

اختلف العلماء: فقال الحنفية، والحنابلة، والشافعية في الأرجح عندهم: لاتقتضي ثواباً، سواء أكانت من الإنسان لمثله، أم دونه، أم أعلى منه، فلا يلزم الموهوب له بالإثابة والتعويض للواهب (٢).

وقال المالكية: الهبة تقتضي الثواب وتحمل على إرادة التعويض إذا اختلف الواهب والموهوب له في ذلك، وخصوصاً: إذا دلت قرينة الحال على قصد الثواب. مثل: أن يهب الفقير الغني، أو لمن يرى أنه إنما قصد بذلك الثواب. ودليلهم قول عمر رضي الله عنه: ومن وهب هبة أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها، إذا لم يرض منها (٣).

ثانياً ـ العوض من حيث المعنى: وهو ليس بعوض مالي، وهو ثلاثة أنواع (٤).

الأول ـ الثواب من الله تعالى: فلا رجوع في الهبة من الفقير بعد قبضها؛ لأن الهبة إلى الفقير صدقة، ويطلب بها الثواب، ولا رجوع في الصدقة.


(١) البدائع: ١٣١/ ٦، المبسوط: ٧٦/ ١٢، ٨٢.
(٢) البدائع: ١٣٢/ ٦، المهذب: ٤٤٧/ ١، مغني المحتاج: ٤٠٤/ ٢، المغني: ٦٢٣/ ٥.
(٣) بداية المجتهد: ٣٢٦/ ٢، حاشية الدسوقي: ١١٤/ ٤، المنتقى على الموطأ: ١١١/ ٦.
(٤) البدائع: ١٣٢/ ٦، تكملة فتح القدير: ١٣٤/ ٧، حاشية ابن عابدين: ٥٤١/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>