للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجمل شروط الخلع في بعض المذاهب: ذهب المالكية (١) إلى أنه لا يجوز الخلع إلا بثلاثة شروط:

الأول ـ أن يكون المبذول للرجل مما يصح تملكه وبيعه تحرزاً من الخمر والخنزير ونحوهما. ويصح عندهم بالمجهول والغرر، كما أوضحت.

الثاني ـ ألا يجر إلى ما لا يجوز كالخلع على السلف أو التأخير بدين أو الوضع على التعجيل، وشبه ذلك من أنواع الربا المذكورة في بحث الربا، فلا يصح الخلع مقابل التأخير في وفاء دين عليه، وقد حل أجله؛ فإنه لا شيء له عليها؛ لأن تأخير الحالّ سلف (٢)، وقد جر لها نفعاً، وهو خلاص عصمتها منه، وتأخذ الدين منه حاّلاً.

ولا يصح أيضاً الخلع مقابل تعجيل دين مؤجل لها من بيع، ويبقى إلى أجله، وبانت منه؛ لأن التعجيل مقابل حل العصمة. فإن كان الدين من قرض، وجب عليها قبول التعجيل قبل الأجل، مثل الشيء المعين (العين) لأن الأجل في العين حق لمن هي عليه.

الثالث ـ أن يكون خلع المرأة اختياراً منها وحباً في فراق الزوج من غير إكراه ولا ضرر منه بها. فإن انخرم أحد هذين الشرطين نفذ الطلاق ولم ينفذ الخلع.

ومذهب الحنابلة (٣) أن شروط الخلع تسع:

١ - بذل عوض.

٢ - ممن يصح تبرعه، وزوج يصح طلاقه.

٣ - غير هازلين.

٤ - عدم عضلها إن بذلته.

٥ - وقوعه بصيغته الصريحة أوالكناية،


(١) القوانين الفقهية: ص ٢٣٢، الشرح الصغير: ٥٢٤/ ٢.
(٢) أي لأن من أخر ما عجل يعد سلفاً.
(٣) غاية المنتهى: ١٠٣/ ٣ وما بعدها، ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>