للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجعة في القانون: أخذ القانون السوري بمذهب الحنفية في أن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية، وبجواز الرجعة بالقول أو الفعل، وانقطاع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق، فنصت المادة (١١٨) على ما يلي:

١ - الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية، وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل، ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط.

٢ - تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.

[زواج التحليل]

بينا أن حكم الطلاق الثلاث هو زوال الملك والحل زوالاً مؤقتاً، فتحرم المرأة على من طلقها تحريماً مؤقتاً، ولا يجوز له زواجها قبل التزوج بزوج آخر لقوله تعالى: {فإن طلقها، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} [البقرة:٢٣٠/ ٢] سواء طلقها ثلاثاً متفرقات، أو جملة واحدة.

التحليل بزواج دائم: تنتهي الحرمة باتفاق الفقهاء إذا كان الزواج الثاني مؤبداً طبيعياً، قصد به دوام الزوجية والعشرة، وهو المقصود في القرآن الكريم: {حتى تنكح زوجاً غيره} [البقرة:٢٣٠/ ٢] وذلك بشروط ثلاثة هي (١):

الشرط الأول ـ أن تنكح زوجاً غيره، لقوله تعالى: {حتى تنكح زوجاً غيره} [البقرة:٢٣٠/ ٢] نفى الحل إلى غاية التزوج بزوج آخر. فلو وطئها إنسان بالزنا أو بشبهة، لم تبح؛ لأنه ليس بزوج.


(١) البدائع: ١٨٧/ ٣ - ١٨٩، اللباب: ٥٨/ ٣، بداية المجتهد: ٨٦/ ٢ وما بعدها، المهذب: ٤٦/ ٢ وما بعدها، مغني المحتاج: ١٨٢/ ٣ وما بعدها، المغني: ٦٤٥/ ٦ - ٦٤٨، ٢٧٥/ ٧ ومابعدها، المحلى: ٢٢٠/ ١٠، مسألة ١٩٥٥، المختصر النافع في فقه الإمامية: ص ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>