للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال زفر والشافعية والظاهرية والزيدية والإمامية: يشترط خلط المالين بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر، ولا بد من كون الخلط قبل العقد، فإن وقع بعده لم يكف في الأصح؛ لأن الشركة تعني الاختلاط، والاختلاط لا يتحقق مع تميز المالين، فلا يتحقق معنى الشركة، ولأن من أحكام الشركة أن الهلاك يكون من المالين، وإذا هلك أحد المالين قبل الخلط يهلك على صاحبه وحده، وهذا ليس من مقتضى الشركة (١).

ويترتب على هذا الخلاف: أن الشركة تصح عند الجمهور إذا كان المالان من جنسين مختلفين كدراهم ودنانير، أو من جنس واحد لكن بصفتين مختلفتين كحنطة جديدة وحنطة عتيقة، أو بيضاء وسوداء، أو بيضاء وحمراء، إذ لا يشترط عندهم خلط المالين.

ولا يصح ذلك عند الشافعية وزفر، لإمكان التمييز وإن كان فيه عسر، لأنه يشترط خلط المالين خلطاً تاماً بحيث يتعذر التمييز بين المالين، وهو لا يتحقق في مختلفي الجنس أو الصفة.

قال ابن رشد المالكي: «والفقه أن بالاختلاط يكون عمل الشريكين أفضل وأتم؛ لأن النصح يوجد منه لشريكه كما يوجد لنفسه» (٢).

٢ - أن يكون رأس مال الشركة أثماناً مطلقة (٣) أي نقوداً وهي الدراهم والدنانير في الماضي، والنقود المتداولة الآن. وهذا الشرط عند جمهور العلماء (٤)


(١) مغني المحتاج: ٢١٣/ ٢،المهذب: ٣٤٥/ ١، المنتزع المختار: ٣٥٤/ ٣.
(٢) بداية المجتهد: ٢٥٠/ ٢.
(٣) وهي التي لا تتعين بالتعيين.
(٤) البدائع: ٥٩/ ٦، فتح القدير: ١٤/ ٥، تبيين الحقائق: ٣١٦/ ٣، مختصر الطحاوي: ١٠٧، المبسوط: ١٥٩/ ١١ ومابعدها، مغني المحتاج: ٢١٣/ ٢، المغني: ١٣/ ٥ومابعدها، المهذب: ٣٤٥/ ١، رد المحتار: ٣٧٢/ ٣، الخرشي: ٤٠/ ٦، ط ثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>