للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بد من البينة كما تقدم في حكم الدفاع. وفي البينة روايتان عند الحنابلة: في رواية: أنها أربعة شهداء، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن رجل دخل بيته، فإذا مع امرأته رجل، فقتلها وقتله، قال علي: إن جاء بأربعة شهداء، وإلا فليعط برمته أي تضمين ديته. ولما روى أبو هريرة: «أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله، حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال النبي صلّى الله عليه وسلم: نعم» (١).

وفي رواية أخرى: إنه يكفي شاهدان، لأنه البينة تشهد على وجوده على المرأة، وهذا يثبت بشاهدين، وإنما الذي يحتاج إلى أربعة هو الزنا، وهذا لا يحتاج إلى إثبات الزنا.

فإن لم تكن بينة فادعى الزوج علم ولي المرأة بالزنا، فالقول قول الولي بيمينه، عند الحنابلة.

[الاطلاع على داخل البيوت]

لو اطلع إنسان بدون إذن على بيت إنسان من ثقب أو شق باب أو نحوه، فرماه صاحب البيت بحصاة أو طعنه بعود، فقلع عينه، فلا مسؤولية عليه جنائياً ولا مدنياً، أي لا قصاص ولا دية عند الشافعية والحنابلة (٢)،لقوله صلّى الله عليه وسلم: «لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن، فخذفته (٣) بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك جناح» (٤). وقوله عليه الصلاة والسلام: «من اطَّلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد


(١) أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت (فتح الباري: ١٥٤/ ١٢).
(٢) مغني المحتاج: ١٩٧/ ٤ ومابعدها، المهذب: ٢٢٥/ ٢، أعلام الموقعين: ٣٣٦/ ٢، المغني: ٣٣٥/ ٨.
(٣) الخذف: الرمي بالحصاة، والحذف: الرمي بالعصا، لا بالحصا.
(٤) متفق عليه بين البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>