للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذ الشافعية والحنابلة كما تقدم بمذهب الصاحبين في بيع بعض الموكل ببيعه (١). وأما المالكية فقالوا: إن لفظ الموكل العام يتخصص بالعرف (٢). والعرف في بيع كتاب مثلاً أن يعقد على جميعه.

إبراء المشتري من الثمن: الوكيل بالبيع يملك عند أبي حنيفة إبراء المشتري من الثمن، وله أن يؤخره عنه كما له أن يأخذ عوضاً به أو أن يصالحه على شيء، أو يحال به على شخص آخر، ويكون حينئذ ضامناً الثمن للموكل. دليله: أن قبض الثمن من حق الوكيل. فتكون هذه التصرفات حقاً له، ولكن يضمن الثمن للموكل؛ لأنه وإن كان التصرف في حق نفسه، لكنه تعدى إلى ملك غيره بالإتلاف، فيجب عليه الضمان (٣).

ولا يملك الوكيل عند الصاحبين شيئاً مما ذكر؛ لأنه تصرف في حق الموكل بغير إذنه.

توكيل الوكيل بالبيع غيره: ليس للوكيل بالبيع بالاتفاق أن يوكل غيره بدون إذن موكله؛ لأن الوكالة ملحوظ فيها خصوص شخص الوكيل لاعتبارات تتعلق بالرأي والخبرة والأمانة ونحوها (٤). واستثنوا مما قالوا ما يأتي:

أـ أن يكون الموكل فيه مما لا يليق بمروءة الوكيل، كبيع دابة في السوق، والحال أن الوكيل شريف النفس لا يناسبه تولي مثل البيع بنفسه.


(١) المهذب: ٣٥٣/ ١، المغني: ١٢٦/ ٥.
(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: ٣٨١/ ٣.
(٣) البدائع: ٢٨/ ٦، مجمع الضمانات: ص ٢٤٥.
(٤) البدائع، المرجع السابق، تكملة ابن عابدين: ٣٥٦/ ٧، الشرح الصغير: ٥١٣/ ٣، مغني المحتاج: ٢٢٦/ ٢، المغني: ٨٨/ ٥ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>