للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاستنقاء: طلب النقاوة، وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار أو بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء (١).

وكل هذه الوسائل للتطهر من النجاسة، ولا يجوز الشروع في الوضوء حتى يطمئن المرء من زوال أثر رشح البول.

ثانياً ـ حكم الاستنجاء والاستجمار والاستبراء:

أما حكم الاستنجاء: قال الحنفية (٢): إنه في الأحوال العادية، ما لم تتجاوز النجاسة المخرج، سنة مؤكدة للرجال والنساء، لمواظبة النبي صلّى الله عليه وسلم، ولقوله عليه السلام: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» (٣).

فإذا تجاوزت النجاسة المخرج، وكان المتجاوز قدر الدرهم فيجب إزالته بالماء.

وإن زاد المتجاوز على قدر الدرهم، افترض الغسل بالماء أو المائع.

وقال الجمهور غير الحنفية (٤): يجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج معتاد من السبيلين، كالبول أوالمذي أو الغائط، لقوله تعالى:

{والرجزَ فاهجر}


(١) الدر المختار ورد المحتار:٣١٠/ ١،٣١٩، مراقي الفلاح: ص ٧، كشاف القناع:٦٢/ ١، الشرح الصغير:٨٧/ ١، ٩٤،٩٦،١٠٠، مغني المحتاج:٤٢/ ١ وما بعدها.
(٢) فتح القدير:١٤٨/ ١، تبيين الحقائق:٧٦/ ١، اللباب:٥٧/ ١، الدر المختار:٣١٠/ ١، ٣١٣، مراقي الفلاح: ص ٧.
(٣) رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي وابن حبانٍ عن أبي هريرة (نصب الراية:٢١٧/ ١).
(٤) الشرح الصغير:٩٤/ ١،٩٦، القوانين الفقهية: ص٣٧، الشرح الكبير:١٠٩/ ١وما بعدها، مغني المحتاج:٤٦/ ١، المهذب:٢٧/ ١، المغني:١٤٩/ ١وما بعدها، كشاف القناع: ٧١/ ١، ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>