للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - شم ما لا يأمن أن تجذبه أنفاسه إلى حلقه، كسحيق مسك، وكافور ودهن وبخور وعنبر ونحوها.

ولا بأس أن يغتسل الصائم، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة ثم يصوم (١)، ولا بأس بالسواك للصائم، قال عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلّى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم (٢).

[المبحث السادس - الأعذار المبيحة للفطر]

يباح الفطرلأعذار أهمها سبع أو تسع هي ما يأتي (٣)، وقد نظمها بعضهم بقوله:

وعوارض الصوم التي قد يغتفر للمرء فيها الفطر تسع تستطر

حبل وإرضاع وإكراه سفر مرض جهاد جَوْعةعطش كبر

١ - السفر: لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة:١٨٥/ ٢] والسفر في عرف اللغة: عبارة عن خروج يُتكلف فيه مؤنة، ويفصل فيه بُعْد في المسافة. ولم يرد فيه من الشارع نص، لكن ورد فيه تنبيه، وهو قوله عليه السلام في الصحيح: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة يوم وليلة إلا معها ذو مَحْرم منها».


(١) متفق عليه عن عائشة وأم سلمة.
(٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن.
(٣) الدر المختار:١٥٨/ ٢ - ١٦٨، مراقي الفلاح: ص١١٥ - ١١٧، البدائع: ٩٤/ ٢ - ٩٧، الشرح الكبير: ٥٣٤/ ١، القوانين الفقهية: ص١٢٠ - ١٢٢، الشرح الصغير: ٦٨٩/ ١ - ٦٩١، بداية المجتهد: ٢٨٥/ ١ - ٢٨٨، مغني المحتاج: ٤٣٧ - ٤٤٠، المهذب:١٧٨/ ١ ومابعدها، غاية المنتهى: ٣٣٣/ ١، المغني: ٩٩/ ٣ ومابعدها، كشاف القناع: ٣٦١/ ٢ - ٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>