للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ط ـ بعد قهقهة خارج الصلاة، لأنها حدث صورة.

ي ـ بعد غسل ميت وحمله، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «من غسل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» (١).

ك ـ للخروج من خلاف العلماء، كما إذا لمس امرأة، أو لمس فرجه ببطن كفه، أو بعد أكل لحم الجزور، لقول بعضهم بالوضوء منه، ولتكون عبادته صحيحة بالاتفاق عليها، استبراء لدينه.

الرابع ـ مكروه:

كإعادة الوضوء قبل أداء صلاة بالوضوء الأول، أي أن الوضوء على الوضوء مكروه، وإن تبدل المجلس (٢) ما لم يؤد به صلاة أو نحوها.

الخامس ـ حرام:

كالوضوء بماء مغصوب، أو بماء يتيم. وقال الحنابلة: لا يصح الوضوء بمغصوب ونحوه لحديث: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٣).

انقسام الوضوء عند المالكية إلى خمسة أنواع وقال المالكية (٤) أيضاً: الوضوء خمسة أنواع:

واجب، ومستحب، وسنة، ومباح، وممنوع.

فالواجب: هو الوضوء لصلاة الفرض، والتطوع، وسجود القرآن، ولصلاة


(١) رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة، وهو حديث حسن.
(٢) هذا ما حققه ابن عابدين (رد المحتار: ١/ ١١١) وإن قال في مراقي الفلاح بأن الوضوء على الوضوء يستحب إذا تبدل مجلس المتوضئ.
(٣) رواه مسلم عن عائشة، وللبخاري ومسلم عنها بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
(٤) القوانين الفقهية: ص٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>