للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكم الإقرار: ظهور ما أقر به المقر، لا ثبوت الحق وإنشاؤه من أول الأمر، ولذا لا يصح الإقرار بالطلاق مع الإكراه، مع أن الإنشاء يصح مع الإكراه عند الحنفية، فمن أقر لغيره بمال، والمقر له يعلم أنه كاذب في إقراره لا يحل له أخذه عن كره منه فيما بينه وبين الله تعالى.

والإقرار حجة قاصرة على المقر، لا يتعدى أثره إلى غيره، لقصور ولاية المقر على غيره، فيقتصر أثر الإقرار على المقر نفسه. والإقرار أيضاً سيد الأدلة؛ لانتفاء التهمة فيه (١)، والإقرار يثبت الملك في المخبر به.

وأما الشهادة فهي حجة مطلقة ثابتة في حق جميع الناس غير مقتصرة على المقضي عليه، لذا تسمى بالبينة لأنها مبينة يظهر بها الملك، وقال الحنفية: البينة أقوى من الإقرار.

[المطلب الثاني ـ ألفاظ الإقرار]

الإقرار إما أن يكون بلفظ صريح أو بلفظ ضمني أو دلالة (٢).

١ - الإقرار بلفظ صريح: أن يقول إنسان: «لفلان علي ألف درهم»؛ لأن كلمة (علي) كلمة تفيد الإيجاب والإلزام لغة وشرعاً، قال تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} [آل عمران:٩٧/ ٣].

أو يقول لرجل: (لي عليك ألف درهم) فقال الرجل: نعم، لأن كلمتي


(١) راجع المبسوط: ١٨٤/ ١٧ ومابعدها، تكملة فتح القدير: ٢٧٩/ ٦ وما بعدها، الدر المختار: ٢٠٣/ ٤، ٤٦٧، اللباب: ٧٦/ ٢، مغني المحتاج: ٢٣٨/ ٢، المهذب: ٣٤٣/ ٢، المغني: ١٣٧/ ٥، مجمع الضمانات: ص ٣٦٤).
(٢) المبسوط: ١٥/ ١٨، البدائع: ٢٠٧/ ٧ وما بعدها، المغني: ٢٠٠/ ٥، تكملة فتح القدير: ٢٩٦/ ٦. اللباب: ٧٨/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>