للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينبغي تدارك إجابة المؤذن إن لم يطل الفصل، وإن طال فلا (١).

وإذا تكرر الأذان أجاب ـ كما ذكر في الدر المختار ـ الأول، سواء أكان مؤذن مسجده أم غيره، لكن قال ابن عابدين: ويظهر لي إجابة الكل بالقول، لتعدد السبب وهو السماع، كما اعتمده بعض الشافعية. وقال النووي في المجموع: وإذا سمع مؤذناً بعد مؤذن، فالمختار أن أصل الفضيلة في الإجابة شامل للجميع، إلا أن الأول متأكد يكره تركه (٢).

قال الشافعية والحنابلة: وإذا دخل المسجد، والمؤذن قد شرع في الأذان، لم يأت بتحية ولا بغيرها، بل يجيب المؤذن واقفاً حتى يفرغ من أذانه ليجمع بين أجر الإجابة والتحية.

وقال الحنفية: إذا دخل المسجد، والمؤذن يؤذن أو يقيم، قعد حتى ينتهي الأذان أو الإقامة، ويقوم الإمام إلى مصلاه.

[ما يستحب بعد الأذان]

يستحب بعد الأذان وبعد الإقامة ما يأتي (٣):

١ - أن يصلي على النبي صلّى الله عليه وسلم، وذلك عند الشافعية والحنابلة مسنون بعد الفراغ من الأذان لكل من المؤذن والسامع، للحديث الآتي. وقد استحدث الصلاة على النبي بعد الأذان في أيام صلاح الدين الأيوبي سنة (٧٨١ هـ) في عشاء ليلة الاثنين، ثم يوم الجمعة، ثم بعد عشر سنين حدث في الكل إلا المغرب، ثم فيها مرتين، قال الفقهاء: وهو بدعة حسنة.


(١) رد المحتار:٣٦٨/ ١، مغني المحتاج:١٤٠/ ١.
(٢) رد المحتار:٣٦٩/ ١، مغني المحتاج:١٤٠/ ١.
(٣) فتح القدير:٧٤/ ١ ومابعدها، الدر المختار:٣٦٢/ ١، مراقي الفلاح: ص٣٣، القوانين الفقهية: ص٤٨، مغني المحتاج:١٤١/ ١، المهذب:٥٨/ ١، المغني:٤٢٧/ ١، كشاف القناع:٢٨٦/ ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>