للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقب صلاة العيد؛ لأنها صلاة مفروضة في جماعة، فأشبهت صلاة الفجر، ولأن هذه الصلاة أخص بالعيد، فكانت أحق بتكبيره.

ويستحب التكبير أيضاً في أيام العشر من ذي الحجة وهي الأيام المعلومات، لقوله تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات} [الحج:٢٨/ ٢٢].

ثامناً ـ سنن العيد أو مستحباته أو وظائفه: يستحب في مقدمات عيد الأضحى الاجتهاد في عمل الخير، أيام عشر ذي الحجة، من ذِكْر الله تعالى والصيام والصدقة وسائر أعمال البر؛ لأنها أفضل الأيام، لحديث «مامن أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع بشيء من ذلك» (١).

ويندب الامتناع عن تقليم الأظفار وحلق الرأس في عشر ذي الحجة، لما ورد في صحيح مسلم، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «إذا دخل العشر، وأراد بعضكم أن يضحي، فلا يأخذن شعراً، ولا يقلمن ظفراً».

ويندب في العيد عدا التكبير ما يأتي (٢):

١ً - إحياء ليلتي العيد بطاعة الله تعالى أي بالعبادة من ذكر وصلاة وتلاوة


(١) رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما (نيل الأوطار: ٣١٢/ ٣).
(٢) مراقي الفلاح:٨٩/ ١ ومابعدها، تبيين الحقائق: ٢٢٤/ ١ ومابعدها، فتح القدير: ٤٢٣/ ١،٤٢٩، الفتاوى الهندية: ١٤٠/ ١، الدر المختار: ٧٧٦/ ١ ومابعدها، اللباب: ١١٦/ ١ ومابعدها، الشرح الصغير: ٥٢٧/ ١ - ٥٣١، مغني المحتاج: ٣١٢/ ١ ومابعدها، المهذب: ١١٩/ ١، المغني: ٣٦٩/ ٢ - ٣٧٤، ٣٨٩،٣٩٩، كشاف القناع: ٥٦/ ٢ - ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>