للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإذا

استنصحك فانصح له» (١) فهي السادسة.

[الآداب الخاصة]

١ - مكان القضاء: قال الشافعية: يستحب أن يكون مجلس القضاء فسيحاً بارزاً للناس، متلائماً مع الوقت والفصول، متناسباً مع الحر والبرد، لا مسجداً، فيكره اتخاذ المسجد مجلساً للحكم؛ لأن مجلس القاضي، لا يخلو عن اللغط، وارتفاع الأصوات، وقد يحتاج لإحضار المجانين والصغار وذوات الأعذار بالحيض والنفاس والجنابة، والكفار، ونحوهم، والمسجد يصان عن ذلك كله. أخرج مسلم: «أنه صلّى الله عليه وسلم حين سمع من ينشد ضالته في المسجد، قال: إن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت لما بنيت له» فإن صادف وقوع قضية أو أكثر وقت الحضور في المسجد لصلاة أو غيرها، فلا بأس بفصلها، وعليه يحمل ما جاء عنه صلّى الله عليه وسلم، وعن خلفائه في القضاء في المساجد (٢).

وقال الحنفية والمالكية والحنابلة: لا بأس من القضاء في المساجد، اقتداء برسول الله صلّى الله عليه وسلم (٣) وبصحابته (٤) وتابعيهم رضي الله عنهم، كانوا يجلسون في المسجد للقضاء، والاقتداء بهم واجب (٥).


(١) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان عن أبي هريرة، ورواه البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي (نصب الراية: ٧٢/ ٤ وما بعدها، جامع الأصول: ٣٣٨/ ٧، سبل السلام: ١٤٨/ ٤، مجمع الزوائد: ١٨٤/ ٨).
(٢) مغني المحتاج: ٣٩٠/ ٤.
(٣) راجع بعض حوادث قضائه صلّى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين في المسجد في (نصب الراية: ٧١/ ٤ وما بعدها).
(٤) راجع نصب الراية، المرجع السابق: ص ٧٢.
(٥) البدائع: ١٣/ ٧، فتح القدير: ٤٦٥/ ٥، الدر المختار: ٣٢٣/ ٤، اللباب: ص ٨٠، الشرح الكبير للدردير: ١٣٧/ ٤، المغني: ٤٥/ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>