للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«إذا طلب المهايأة أحد أصحاب الأشياء المشتركة المتعددة، وامتنع الآخر: فإن كانت الأعيان المشتركة متفقة المنفعة، فالمهايأة جبرية. وإن كانت مختلفة المنفعة فلا جبر.

مثلاً: داران مشتركتان طلب أحد الشريكين المهايأة على أن يسكن إحداهما، والأخرى للآخر. أو حيوانان على أن يستعمل أحدهما واحداً، والآخر الآخر، وامتنع شريكه، فالمهايأة جبرية.

أما لو طلب أحدهما المهايأة على سكنى الدار، وللآخر إيجار الحمام، أو على سكنى أحدهما في الدار وزراعة آخر الأراضي، فالمهايأة بالتراضي، وإن لم تكن جائزة، إلا أنه إذا امتنع الآخر لا يجبر عليها (١)».

ولا يجبر على المهايأة من أباها عند المالكية والشافعية والحنابلة (٢) (الجمهور)، لأنها معاوضة، فلا يجبر عليها كالبيع، ولأن حق كل واحد في المنفعة شيء عاجل، فلا يجوز تأخيره بغير رضاه، كالدين، أي فلا تجوز المهايأة بالتقاضي عند الجمهور.

وقال المالكية: لا تجوز قسمة المنافع بالقرعة. وقال الشافعية: إذا اتفقوا عليها، وتنازعوا في البداءة (بدء المناوبة) أقرع بينهم.

[التقسيم الثاني ـ المهايأة من حيث الزمان والمكان]

تنقسم المهايأة بهذا الاعتبار إلى نوعين: مهايأة زمانية، ومهايأة مكانية.

فالأولى ترجع للزمان، والثانية ترجع للمكان. والمهايأة عند المالكية (٣)


(١) وانظر تبيين الحقائق: ٢٧٦/ ٥، تكملة الفتح: ٣٠/ ٨.
(٢) القوانين الفقهية: ص ٢٨٥، بجيرمي الخطيب: ٣٤٥/ ٤، المغني: ١٣٠/ ٩.
(٣) بداية المجتهد: ٢٦٦/ ٣، القوانين الفقهية: ص ٢٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>