للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول ـ ألا يكون بعيداً جداً كالأندلس وإفريقية.

الثاني ـ ألا يكون قريباً جداً كالحاضر في البلد.

الثالث ـ أن يصفه غير البائع.

الرابع ـ أن يحصر الأوصاف المقصودة كلها.

الخامس ـ ألا ينقد ثمنه بشرط من البائع إلا في المأمون التغير كالعقار. ويجوز النقد من غير شرط.

ثم إن خرج المبيع على حسب الصفة والرؤية لزم البيع، وإن خرج على خلاف ذلك، فللمشتري الخيار.

ويجوز بيع ما في الأعدال من الثياب على وصف البرنامج (١)، بخلاف الثوب المطوي دون تقليب ونشر.

٩ - بيع الشيء قبل القبض: لا يجوز في رأي الحنفية بيع المنقول قبل القبض، للنهي عنه، ويجوز بيع العقار قبل القبض؛ لأنه مأمون التغير غالباً. ولا يجوز إطلاقاً في رأي الشافعية، لعموم النهي: «نهى النبي صلّى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» (٢). وخصص المالكية المنع في الطعام، سواء أكان ربوياً أم غير ربوي. وقصر الحنابلة المنع على الطعام المكيل أو الموزون أو المعدود، لحديث: «إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه» (٣).


(١) وهو بيع الغائب بلا وصف لنوعه وجنسه، ويجوز بشرطين: إثبات خيار الرؤية للمشتري، وعدم دفع الثمن للبائع. والبرنامج: الورقة المكتوب فيها ما في الوعاء.
(٢) رواه أبو داود والدارقطني عن زيد بن ثابت (نيل الأوطار: ١٥٧/ ٥).
(٣) رواه أحمد ومسلم عن جابر (المرجع السابق).

<<  <  ج: ص:  >  >>