للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المال» (١) «لو أن طفلاً ابن يوم انقلب على قارورة فكسرها، لزمه الضمان» (٢) وقال المالكية: «إن تقويم المتلفات لا يختلف باختلاف الناس، إنما باختلاف البلاد والأزمان» (٣).

ونصت المجلة على ذلك فيما يأتي: « .... يلزم الضمان على الصبي إذا أتلف مال الغير، وإن كان غير مميز» (م ٩٦٠): «إذا أتلف صبي مال غيره يلزم الضمان من ماله، وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يساره، ولا يضمن وليه» (م٩١٦) (م ٩١٢).

ولكن لا يكون غير المميز مسؤولاً مسؤولية جنائية عن حوادث القتل، فلا ينفَّذ في حقه القصاص، وإنما يقتصر على تعزيره بالحبس أو بالتوبيخ ونحوهما.

[٢ - أحكام الأهلية ومسؤولية عديم التمييز]

إن أحكام الأهلية (المواد ٤٦ - ٥٠، ١٠٩ - ١٢٩) مستمدة من الفقه الإسلامي (٤)، سواء فيما

يتعلق بأهلية التملك أو بمباشرة التصرفات والعقود، ووجود الحاجة أحياناً إلى النائب الشرعي عن الغير، والحكم ببطلان التصرف بسبب انعدام الأهلية، إلا أن القانون في حالة وجود عيب من عيوب الرضا كالإكراه والتدليس والغلط يجعل العقد قابلاً للإبطال، أي أن العقد قائم وموجود، لكنه عرضة للإبطال من طريق القاضي بناء على طلب صاحب المصلحة


(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٧٨/ ٢، درر الحكام: ٢٧٣/ ٢.
(٢) مجمع الضمانات: ص ١٤٦ - ١٥٤، ١٦١، ١٦٥، جامع الفصولين: ١١٣/ ٢، ١٢٤، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٩٩/ ٢.
(٣) الفروق للقرافي: ٣١/ ٤.
(٤) نظرية العقد للسنهوري: ٣٢٢/ ١ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>