للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للفقهاء آراء (١):

فصل الحنفية في هذا الموضوع: فأبانوا قواعد حل التزاحم بين الوصايا.

[١ - قاعدة التزاحم في الوصايا بين العباد]

إذا أوصى شخص بعدة وصايا لأشخاص معينين، وزادت الوصايا في مجموعها عن الثلث، ولم تجز الورثة الزائد، أو أجازوا ولم تتسع التركة لتنفيذ الوصايا، فيكون لها حالتان:

الأولى ـ أن تكون كل وصية من الوصايا لا تتجاوز الثلث: كسدس المال لشخص، والربع لآخر، والثلث لثالث. يضرب كل سهم في الثلث، أي يأخذ كل واحد من الوصية بنسبة وصيته من الثلث، ويقسم ثلث التركة على تسعة، فيعطى الأول اثنين من السهام، والثاني ثلاثة، والثالث أربعة. وهذا متفق عليه بين أبي حنيفة وصاحبيه، وبه أخذ القانون.

الثانية: أن تكون إحدى الوصايا زائدة على الثلث: كثلث لواحد ونصف لآخر:

قال أبو حنيفة: يقسم الثلث بينهما مناصفة؛ لأن الوصية إذا زادت عن الثلث ولم تجز الورثة، تكون باطلة في القدر الزائد، فيكون هناك وصيتان كلتاهما بالثلث تتزاحمان فيه، فيكون ثلث التركة بين الموصى لهما نصفين. وهذا هو المفتى به عند الحنفية.


(١) الدر المختار ورد المحتار: ٤٦٨/ ٥، تكملة الفتح: ٤٦٧/ ٨ - ٤٦٩، الكتاب مع اللباب: ١٧٧/ ٤، بداية المجتهد: ٣٣٢/ ٢، المهذب: ٤٥٤/ ١، حاشية الباجوري: ٨٦/ ٢ - ٨٨، المغني: ٥٠/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>