للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ألا يثبت نسب المقر له من المقر عليه.

٢ - ألا يرجع المقر عن إقراره.

٣ - ألا يقوم به مانع من موانع الإرث.

٤ - أن يكون المقر له حياً وقت موت المقر، أو وقت الحكم باعتباره ميتاً.

لكن ينبغي أن يضاف لهذه الشروط: أن يكون المقر له مجهول النسب.

ثالثاً ـ الموصى له بأزيد من الثلث:

ذهب الجمهور إلى أن الموصى له بما زاد عن الثلث يرد إلى بيت المال ولا يستحقه الموصى له، إلا بإجازة الورثة إن وجدوا.

وذهب الحنفية: إلى أن الموصى له بالزائد عن الثلث يستحق التركة إذا لم يكن لميت وارث، ولا مقر له بالنسب على الغير؛ لأن منعه من استحقاق الزائد عن الثلث، كان لمصلحة الورثة، ولا ورثة في هذه الحالة، فاستحق ما أوصي له به.

فلو كان مع الموصى له بأكثر من الثلث أحد الزوجين، أخذ الزوج النصف (أي نصف الثلثين) بعد ثلث الموصى له، وأخذت الزوجة الربع، ثم أخذ الموصى له الباقي في حال الوصية بكل المال، أو مقدار الموصى به.

ولو كان وارث غير الزوجين بالقرابة أو الولاء، فلا تنفذ الوصية بأكثر من الثلث إلا بالإجازة.

وأخذ القانون المصري (م ٣٧) والسوري (م ٤/ ٢٣٨) برأي الحنفية، لا من باب الإرث، وإنما هو تنفيذ لإرادة الميت وتحقيق لرغبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>