للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو بلي الميت وصار تراباً، جاز دفن غيره في قبره، ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأرض. ولا ينبش قبر ميت باق.

سابعاً ـ أحكام الدفن: ١ - كيفيته: للفقهاء آراء ثلاثة في كيفية إنزال الميت القبر (١).

فقال الحنفية: يُدخل الميت مما يلي القبلة إن أمكن كما أدخل النبي صلّى الله عليه وسلم، وهو أن توضع الجنازة في جانب القبلة من القبر، ويحمل الميت، فيوضع في اللحد، فيكون الآخذ له مستقبل القبلة لشرف القبلة، وهذا إذا لم يُخشَ على القبر أن ينهار، وإلا فيسل من قبل رأسه أو رِجْليه.

وقال المالكية: لا بأس أن يدخل الميت في قبره من أي ناحية كان، والقبلة أولى.

وقال الشافعية والحنابلة: يستحب أن يدخل القبر من عند رجليه، إن كان أسهل عليهم، ثم يسل سلاً إلى القبر، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلم سُلَّ من قبل رأسه سلاً (٢)، ولأن ذلك أسهل.

وتحل عُقد الأكفان من عند رأسه ورجليه؛ لأن عقدها كان لخوف الانتشار،


(١) اللباب:١٣٤/ ١، مراقي الفلاح: ص١٠١، الدر المختار:٨٣٦/ ١، ٨٣٨، الشرح الكبير:٤٢٢/ ١، القوانين الفقهية: ص٩٦، الشرح الصغير:٥٥٩/ ١، المهذب:١٣٧/ ١، المغني:٤٩٦/ ٢،٤٩٩،٥٠١ - ٥٠٥، المجموع:٢٥٤/ ٥ - ٢٦٠، مغني المحتاج:٣٦٣/ ١.
(٢) رواه الشافعي في الأم والبيهقي بإسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>