للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحصة في الملك، ولا يجوز أن يزيد أحدهما على ربح حصته شيئاً؛ لأن الربح في هذه الشركة يستحق بقدر ضمان ثمن السلع المشتراة (١) بالمال والعمل، والضمان يكون بقدر الحصة في الملك، فيكون الربح بقدر ذلك، فإن زاد الربح على مقدار الضمان، زاد بلا مقابل وهو لا يجوز.

وأما الخسارة: فهي على قدر ضمان كل من الشركاء اتفاقاً.

ثالثاً ـ تعريف شركة الأعمال أو الأبدان: وهي أن يشترك اثنان على أن يتقبلا في ذمتهما عملاً من الأعمال، ويكون الكسب بينهما كالخياطة والحدادة والصباغة ونحوها، فيقولا: اشتركنا على أن نعمل فيه على ما رزق الله عز وجل من أجرة، فهو بيننا على شرط كذا، وهي المعروفة بشركة الحمالين وسائر المحترفة كالخياطين والنجارين والدلاّلين (السماسرة) ليكون بينهما كسبهما متساوياً أو متفاوتاً، سواء اتحدت حرفتهما كنجار ونجار، أو اختلفت كخياط ونجار. وتسمى شركة الصنايع وشركة التقبل وشركة الأبدان وشركة الأعمال. وهي اليوم شائعة في ورشة الحدادة أو النجارة ونحوهما، وتعتبر شركة التنقيب عن النفط وشركة التفريغ والشحن ونحوها من شركات الأعمال.

وهي جائزة عند المالكية والحنفية والحنابلة والزيدية؛ لأن المقصود منها تحصيل الربح، وهو ممكن بالتوكيل، وقد تعامل الناس بها ولأن الشركة تكون بالمال، أو بالعمل كما في المضاربة، وهذا هنا عمل من الأعمال (٢). وقال ابن مسعود:


(١) أي أن كل شريك يعد ضامناً لحصة من الثمن بقدر مايخصه من الملك.
(٢) البدائع: ٥٧/ ٦، ٧٦، فتح القدير: ٢٨/ ٥، مختصر الطحاوي: ١٠٧، المبسوط: ١٥٤/ ١١ ومابعدها، مجمع الضمانات: ٣٠٣، رد المحتار: ٣٨٠/ ٣، بداية المجتهد: ٢٥٢/ ٢، المغني: ٣/ ٥، ١١، الخرشي: ٣٨/ ٦، ٥١ - ٥٣، الشركات للأستاذ الخفيف: ٩٩، القوانين الفقهية: ٢٨٤، غاية المنتهى: ١٨٠/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>