للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتوسط غير الحنفية بين الرأيين، فأجاز المالكية للوكيل بالبيع أن يبيع لزوجته ووالده الرشيد إذا لم يحابهما، ولم يجيزوا له البيع لنفسه أو من في رعايته من صغير أو سفيه أو مجنون (١).

وأجاز الشافعية في الأصح وفي رواية عن أحمد له البيع بمثل القيمة لأبيه وجده وابنه البالغ وسائر فروعه المستقلين عنه لعدم التهمة، ولم يجيزوا له أن يبيع لنفسه وولده الصغير أو المجنون أو السفيه (٢).

٣ - الوكيل بالشراء: مثل الوكيل بالبيع من التقيد بما قيده به الموكل، في الثمن وفي جنس المشترى ونوعه وصفته، أو إطلاق الحرية في التصرف إذا كانت الوكالة مطلقة. فإذا خالف الوكيل أحد القيود لا يلزم الموكل بالشراء، إلا إذا كان خلافاً إلى خير، فيلزمه. ووقع الشراء للوكيل نفسه باتفاق الفقهاء (٣)، بعكس الوكيل بالبيع؛ لأن المشتري قد يتهم بأنه كان يريد الشراء لنفسه، فلما تبين أنه غبن غبناً فاحشاً أظهر أنه يشتري باسم موكله.

كذلك لا يملك الوكيل بالشراء عند أبي حنيفة كالوكيل بالبيع أن يشتري من نفسه، أو زوجته أو أبيه أو جده، أو ولده وولد ولده، وكل من لا تقبل شهادته له للتهمة في ذلك.

وقال الصاحبان: يجوز إذا اشترى بمثل القيمة أو بأقل أو بزيادة يتغابن الناس في مثلها عادة (٤).


(١) الشرح الكبير: ٣٨٧/ ٣ وما بعدها.
(٢) مغني المحتاج: ٢٢٤/ ٢ ومابعدها، نهاية المحتاج: ٢٦/ ٤ ومابعدها، المغني: ١٠٧/ ٥ ومابعدها.
(٣) البدائع: ٢٩/ ٦ ومابعدها، مختصر الطحاوي: ص ١١٠ ومابعدها، المبسوط: ٣٩/ ١٩، تكملة فتح القدير: ٧٥/ ٦. الدر المختار: ٤٢١/ ٤، مغني المحتاج: ٢٢٩/ ٢، المهذب: ٣٥٤/ ١، بداية المجتهد: ٢٩٨/ ٢، الشرح الكبير: ٣٨٢/ ٣، المغني: ١٢٤/ ٥، ١٠٧.
(٤) المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>