للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحنفية: المعز: ما أتم سنة وطعن (دخل في الثانية)، والبقر والجاموس ما أتم سنتين ودخل في الثالثة، والإبل: ما أتم خمس سنوات، ودخل في السادسة.

وقال المالكية: المعز: ابن سنة عربية ودخل في الثانية دخولاً بيناً كشهر، بخلاف الضأن، فيكفي فيه مجرد الدخول. والبقر والجاموس: ابن ثلاث سنين، ودخل في الرابعة مجرد دخول، والإبل ابن خمس سنوات ودخل في السادسة.

وقال الشافعية: شرط إبل أن يطعن في السنة السادسة، وبقر ومعز في السنة الثالثة، وضأن في السنة الثانية.

وقال الحنابلة: المعز ابن سنة كاملة، والبقر ما له سنتان كاملتان، والإبل: ماكمل خمس سنين.

وبه يظهر لدينا أن فقهاء المذاهب اتفقوا على تحديد سن الإبل بخمس، واختلفوا في البقر على رأيين، فعند الحنفية والحنابلة والشافعية: ما له سنتان. وعند المالكية: ما له ثلاث سنين. كما اختلفوا في المعز: فعند غير الشافعية: ما له سنة كاملة. وعند الشافعية: ما له سنتان كاملتان.

[المطلب الثالث - قدر الحيوان المضحى أو مايجزئ عنه]

اتفق الفقهاء (١) على أن الشاة والمعز لا تجوز أضحيتهما إلا عن واحد، وتجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة أشخاص، لحديث جابر: «نحرنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم بالحديبية: البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» (٢). وفي لفظ مسلم: «خرجنا مع


(١) البدائع:٧٠/ ٥، تبيين الحقائق: ٣/ ٦، تكملة الفتح: ٧٦/ ٨، الدر المختار: ٢٢٢/ ٥، القوانين الفقهية: ص ١٨٦، بداية المجتهد: ٤٢٠/ ١، الشرح الكبير: ١١٩/ ٢، مغني المحتاج: ٢٨٥/ ٤، ٢٩٢، المهذب: ٢٣٨/ ١، المغني: ٦١٩/ ٨ وما بعدها، كشاف القناع: ٦١٧/ ٢.
(٢) أخرجه الجماعة (نصب الراية: ٢٠٩/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>