أركان الحج: عرفنا أن للحج عند الحنفية ركنين فقط هما: الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. وأركان الحج عند المالكية والحنابلة أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي. وأركانه عند الشافعية خمسة: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف والسعي، والحلق أو التقصير.
أركان العمرة: ركن العمرة عند الحنفية: الطواف بالبيت.
وللعمرة عند المالكية والحنابلة أركان ثلاثة: الإحرام، والطواف، والسعي.
وأركانها عند الشافعية أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير.
ويلاحظ أن الحلق أو التقصير عند الجمهور غير الشافعية واجب لا ركن.
وأبحث هذه الأمور تفصيلاً:
[المطلب الأول ـ الإحرام]
حقيقته: الدخول في الحرمة، والمراد هنا نية الدخول في النسك من حج أو عمرة، أو الدخول في حرمات مخصوصة أي التزامها. وإذا تم الإحرام لا يخرج عنه إلا بعمل النسك الذي أحرم به، فإن أفسده وجب قضاؤه، وإن فاته الوقوف بعرفة أتمه عمرة، وإن أحصر أي منع عن إكماله، ذبح هدياً وقضاه.
والكلام فيه يشمل ما يصير به الشخص محرماً، صفة الإحرام، والإحرام كإحرام فلان، مكان الإحرام وزمانه، ومايفعله مريد الإحرام، ومايحرم به من