للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج، تحلل، لعجزه عن الأصل. وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي، جاز له التحلل استحساناً، لئلا يضيع عليه ماله مجاناً، إلا أن الأفضل التوجه لأداء الحج.

وقال الجمهور: متى زال الحصر قبل تحلله، فعليه المضي لإتمام نسكه، وهذا لا خلاف فيه. وإن زال الحصر بعد فوات الحج، تحلل بعمل عمرة، فإن فات الحج قبل زوال الحصر، تحلل بهدي.

ووجوب المضي لإتمام النسك فيما إذا كانت حجته حجة الإسلام، أو كانت الحجة واجبة؛ لأن الحج عند الأكثرين غير الشافعية يجب على الفور، فإن لم تكن الحجة واجبة، فلا شيء عليه، كمن لم يحرم.

[المبحث الثالث عشر ـ الهدي]

معنى الهدي، أنواعه وشروط دم التمتع، صفته، الأكل منه، مكان ذبحه وزمانه، ذابح الهدي، التصدق بلحمه، الانتفاع به، تقليد الهدي وإشعاره، عطب الهدي في الطريق (١).

أولاً ـ معنى الهدي: الهدي في اللغة: اسم لما يهدي أن يبعث وينقل، وفي الشرع:


(١) فتح القدير: ٣٢١/ ١ - ٣٢٦، ٣٣٣، الكتاب مع اللباب: ٢١٥/ ١ - ٢٢٠، الشرح الصغير: ١١٩/ ٢ - ١٢٩، بداية المجتهد: ٣٦٣/ ١ - ٣٦٧، القوانين الفقهية: ص ١٣٩ ومابعدها، المهذب: ٢٣٥/ ١ - ٢٣٧، مغني المحتاج: ٥١٥/ ١، المغني: ٤٧٠/ ٣ ومابعدها، ٤٨٠، ٥٣٤ - ٥٥٤، كشاف القناع: ٦١٥/ ٢ - ٦١٩، شرح مسلم: ١٣٨/ ٨، البدائع: ١٧٢/ ٢ - ١٧٥، ١٧٩، المجموع: ٢٦٩/ ٨ - ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>