للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحنفية: سنتان.

وقال الظاهرية: تسعة أشهر.

وقال محمد بن عبد الحكم من تلاميذ مالك: أكثرها سنة قمرية (٣٥٤ يوماً).

وأما القانون المصري (م٤٣) والسوري (م١٢٨) فقد أخذا برأي الأطباء وهو سنة شمسية (٣٦٥ يوماً) وهو قريب من رأي ابن عبد الحكم مع التسامح في الفرق بين السنتين.

[أقل مدة الحمل]

رأى جمهور الفقهاء: أن أقل مدة الحمل حتى يولد حياً هي ستة أشهر، لمجموع الآيتين: {وحمله وفصاله ثلاثون شهراً} [الأحقاف:١٥/ ٤٦] {وفصاله في عامين} [لقمان:١٤/ ٣١] فإذا ذهب للفصال عامان، لم يبق للحمل إلا ستة أشهر. وهذا ما فهمه علي وابن عباس رضي الله عنهما.

وأخذ القانون في مصر (م ٢/ ٤٣) خلافاً للقانون السوري (م ١٢٨) برأي ابن تيمية وقول عند الحنابلة: وهو أن أقل مدة الحمل تسعة أشهر، اتباعاً للأعم الأغلب، فإن غالب النساء يضعن حملهن في تسعة أشهر.

وبناء عليه، تعلم حياة الحمل في القانون بالتفصيل الآتي:

أـ إن كان الحمل ولداً للمتوفى نفسه: بأن ترك زوجته حاملاً منه، أو معتدة منه، فيثبت نسب الحمل من الميت وإرثه منه إن وضعته لأكثر مدة الحمل فأقل وهي (٣٦٥) يوماً. فإن ولدته لأكثر من سنة فلا يرث منه، إذ يكون علوقه حينئذ بعد الوفاة، فلا نسب ولا ميراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>