للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قال المالكية (١)، وهو الأصح وظاهر الرواية عند الحنفية (٢): فيها القصاص، سواء أكانت في الرأس أم في الخد، لإمكان المساواة، بأن يسبر غورها بمسبار، ثم يتخذ حديدة بقدره، فيقطع. واستثنى في الشرنبلالية السمحاق، فلا يقاد إجماعاً.

٢ - وقال الشافعية والحنابلة (٣): لا قصاص فيما دون الموضحة، لعدم إمكان تحقيق المماثلة، ولحديث مرسل: «لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات» (٤). وعلى هذا فلا قصاص في الشجاج في هذين المذهبين سوى الموضحة.

[العقوبة البدلية في الشجاج ـ الأرش]

الأرش كما عرفنا: هو التعويض المالي الواجب بالجناية على ما دون النفس. ويرى أكثر الفقهاء ومنهم أئمة المذاهب الأربعة: أنه ليس في موضحة غير الرأس والوجه أرش مقدر، لقول الخليفتين الراشدين: «الموضحة في الوجه والرأس» (٥).

كما أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج أرش مقدر أيضاً، بل فيه


(١) القوانين الفقهية: ص ٣٥٠، بداية المجتهد: ٣٩٩/ ٢ وما بعدها، ٤١١، الشرح الكبير للدردير: ٢٥٠/ ٤ وما بعدها.
(٢) البدائع: ٣٠٩/ ٧، الدر المختار ورد المحتار: ٣٩١/ ٥، ٤١٢، اللباب شرح الكتاب: ١٤٧/ ٣.
(٣) المهذب: ١٩٨/ ٢، مغني المحتاج: ٢٦/ ٤، ٥٩، المغني: ٤٢/ ٨، كشاف القناع: ٥١/ ٦ وما بعدها.
(٤) أخرجه البيهقي عن طاوس، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن وعمر بن عبد العزيز ما يؤيده (نصب الراية: ٣٧٤/ ٤).
(٥) المغني: ٤٤/ ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>