للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعها ـ يأتي بتكبيرات التشريق (١) اتفاقاً بين الحنفية، بخلاف المنفرد، حيث لا يأتي بها عند أبي حنيفة.

ومن أحكام المسبوق:

أنه يكره تحريماً أن يقوم المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه إذا قعد قدر التشهد، إلا في مواضع تعتبر عذراً:

الأول: إذا خاف المسبوق الماسح زوال مدته إذا انتظر سلام الإمام.

الثاني: إذا خاف خروج الوقت، وكان صاحب عذر، حتى لا ينتقض وضوءه.

الثالث: إذا خاف في الجمعة دخول وقت العصر، إذا انتظر سلام الإمام.

الرابع: إذا خاف المسبوق دخول وقت الظهر في العيدين، أو خاف طلوع الشمس في الفجر، إذا انتظر سلام الإمام.

الخامس: إذا خاف المسبوق أن يسبقه الحدث.

السادس: إذا خاف أن يمر الناس بين يديه إذا انتظر سلام الإمام، ففي هذه المواضع كلها للمسبوق أن يقوم فيها لإكمال صلاته قبل سلام إمامه.

مذهب المالكية (٢):

المدرك: الذي أدرك جميع الصلاة مع الإمام، صلاته تامة، ولاقضاء عليه بعد سلام إمامه؛ لأنه لم يفته شيء من الصلاة.


(١) يجب عند الحنفية: تكبير التشريق في عيد الأضحى من بعد فجر عرفة إلى عصر العيد مرة، فور كل فرض، أدي بجماعة مستحبة، على إمام مقيم.
(٢) الشرح الصغير:٤٥٨/ ١ - ٤٦١، الشرح الكبير:٣٤٥/ ١ - ٣٤٩، القوانين الفقهية: ص٧٠ ومابعدها، بداية المجتهد:١٨١/ ١ - ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>