للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الجدات مع الأم.

٣ - ابن الابن مع الابن.

٤ - بنات الابن مع البنتين والابن.

٥ - الأخوات لأب بالشقيقتين والشقيق.

٦ - الإخوة مطلقاً بالابن، وابن الابن، وبالأب اتفاقاً، وبالجد عند أبي حنيفة.

٧ - الإخوة والأخوات لأم بالفرع الوارث والأصل الذكر.

[موقف القانون من الحجب]

نص القانون المصري (م ٢٣ - ٢٩) والسوري (م ٢٨١ - ٢٨٧) على تعريف الحجب وحكمه والفرق بينه وبين الحرمان، وعلى أحوال المحجوبين حجب حرمان.

المحجوبون من أصحاب الفروض: أصحاب الفروض اثنا عشر، منهم اثنان لا يحجبان أصلاً وهما الأب والبنت، والآخرون يحجبون إما نقصاناً أو حرماناً:

١ - الزوج: يحجب حجب نقصان فقط من النصف إلى الربع، عند وجود الفرع الوارث.

٢ - الزوجة: تحجب حجب نقصان فقط من الربع إلى الثمن، عند وجود الفرع الوارث.

٣ - الأم: تحجب حجب نقصان فقط من الثلث إلى السدس، بالفرع الوارث وبالعدد من الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>