للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفَصْلُ الثّالث عشر: الرَّد: تعريفه، ومذاهب العلماء فيه، وقاعدة الرد (١).

أولاً ـ تعريف الرد: الرد ضد العول؛ لأنه زيادة في الأنصبة، نقص في السهام، فيرد ما فضل عن فرض ذوي الفروض النسبية عليهم بقدر سهامهم، ولا يرد على الزوجين.

وأصحاب الفروض النسبية: هم من عدا الزوجين، يرد عليهم بنسبة فروضهم.

الرد عند الفرضيين إذن: هو دفع ما فضل من فروض أصحاب الفروض النسبية إليهم بقدر حقوقهم، عند عدم العصبة. فهو ضد العول، إذ بالعول يزداد أصل المسألة، فيدخل النقص على سهام أصحاب الفروض، وبالرد ينقص أصل المسألة، وتزداد السهام.

ثانياً ـ مذاهب العلماء في الرد: العلماء في أصل الرد فريقان:

١ - فريق يرى عدم الرد، وإنما يكون الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، ولا عاصب لبيت المال.

وهذا مذهب زيد بن ثابت، وبه أخذ مالك والشافعي، لكن المعتمد عند متأخري المالكية، والمفتى به عند متأخري الشافعية: إذا لم ينتظم بيت المال يرد


(١) السراجية: ص ١٢٨ - ١٣٩، الكتاب مع اللباب: ١٩٧/ ٤، الشرح الصغير: ٦٢٩/ ٤ - ٦٣٠، مغني المحتاج: ٦/ ٣ - ٧، المغني: ٢٠١/ ٦ - ٢٠٣، ٢٣٦، الدر المختار ورد المحتار: ٥٥٦/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>