للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي جائزة عند الحنفية والشافعية والحنابلة (الجمهور) (١) إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. ولم يجز المالكية (٢) المقاصة الجبرية إلا بناء على طلب أو اتفاق، وأكثر التعريفات عندهم كانت للمقاصة الاتفاقية.

[شروط المقاصة الجبرية]

يشترط في المقاصة الجبرية أربعة شروط (٣):

١ً - تلاقي الحقين أو الدينين: وهو اجتماعهما في حيِّز واحد أي اجتماعهما لشخص باعتبارين، بأن يكون الشخص دائناً لأحدهما ومديناً بالنسبة للآخر، فلا تتحقق المقاصة إلا إذا كان كل من المتقاصين دائناً ومديناً معاً.

مثاله: لو كان للمشتري على الموكل دين تقع المقاصة لتلاقي الدينين، ولا تقع المقاصة في دين على ولي أو وصي نظير دين المولى عليه لعدم تلاقي الحقين، وتقع المقاصة بين دين لحاضنة الصغير ودين عليها، ولا تقع المقاصة بين الدائن ومدين غريمه، لعدم التلاقي بين هذين الدينين. ولا تجتمع المقاصة الجبرية مع الحوالة؛ لأن الحوالة عند الجمهور تنقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه، فإذا ثبت للمدين على دائنه مثل دينه وقعت المقاصة جبراً، ولا يبقى عليه دين يحيل به دائنه على آخر، وإذا ثبت للمدين هذا الدين بعد الحوالة، لا تقع المقاصة لعدم التلاقي، فإن دائنه لم يبق دائناً له، وصار دائناً للمحال عليه.


(١) الدر المختار ورد المحتار: ٢٥٠/ ٤، الأم للشافعي: ٣٨٨/ ٧ ومابعدها، المادة ١٥٤ من مشروع تقنين الشريعة على مذهب أحمد، غاية المنتهى: ١١٤/ ٢، كشاف القناع: ٢٩٦/ ٣ ومابعدها.
(٢) الحطاب: ٥٤٩/ ٤.
(٣) ابن عابدين: ٢٥٠/ ٤، كشاف القناع: ٢٩٦/ ٣، ٣٧٣، غاية المنتهى: ١١٤/ ٢، القوانين الفقهية: ص ٢٩٢، الدسوقي: ٢٢٧/ ٣ ومابعدها، فتح العزيز شرح الوجيز: ٢٤١/ ١٨، الأنوار: ٥٢٨/ ٢، بحث المقاصة السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>