للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالكية والحنفية للذكور، والخفاض في النساء مكرمة وهي قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج، ويندب ألا تَنْهَك، أي لا تجور في قطع الجلدة التي في أعلى الفرج لأجل تمام اللذة في الجماع. وقال الشافعية: الختان فرض على الذكور والإناث، وقال أحمد: الختان واجب على الرجال، مكرمة في حق النساء (١)، ويجري هذا عادة في البلاد الحارة. ويستحب أن يؤخر عند المالكية حتى يؤمر الصبي بالصلاة، وذلك من السبع إلى العشر.

وحكمة الختان: المبالغة في الطهارة والنظافة، وتمييز المسلم من غيره. ويسن أن يحسن الوالد اسم المولود (٢) لخبر: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، وأسماء آبائكم، فحسِّنوا أسماءكم» (٣). وأفضل الأسماء: عبد الله، وعبد الرحمن، لخبر مسلم: «أحب الأسماء إلى الله تعالى: عبد الله، وعبد الرحمن»، زاد أبو داود: «وأصدقها: حارث وهمام، وأقبحها: حرب ومرة». ومثل ذلك كل ما أضيف إلى أسماء الله الحسنى. ومثله أسماء الأنبياء أو الملائكة لحديث: «تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي» (٤). قال مالك: سمعت أهل المدينة يقولون: «ما من أهل بيت فيهم اسم محمد، إلا رزقوا رزق خير». فالتكني بأبي القاسم حرام (٥).

وتكره الأسماء القبيحة، كشيطان وظالم وشهاب وحمار وكليب، وما


(١) الشرح الكبير: ١٢٦/ ٢، شرح الرسالة: ٣٩٣/ ١ ومابعدها، المغني: ٨٥/ ١ ومابعدها. القوانين الفقهية: ص ١٩٢، الإفصاح لابن هبيرة: ٢٠٦/ ١، الدرر المباحة في الحظر والإباحة للشيباني النحلاوي: ص ٣٣، شرح العناية على الهداية في تكملة الفتح: ٩٩/ ٨.
(٢) مغني المحتاج: ٢٩٤/ ٤ ومابعدها، المهذب: ٢٤٢/ ١، كشاف القناع: ٢٢/ ٣ ومابعدها.
(٣) رواه أبو داود.
(٤) رواه أبو نعيم.
(٥) ثبت النهي عن التكني بأبي القاسم، لكن كان ذلك في زمنه عليه السلام، أو في حالة الجمع بينه وبين اسم (محمد) كما قال النووي، وهو الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>