(٢) راجع البدائع مثلاً: ٣٣/ ٦، تبيين الحقائق للزيلعي: ٢٥٦/ ٤، تكملة فتح القدير: ١٧/ ٦. (٣) نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي: ٤٧/ ٤، مغني المحتاج للخطيب الشربيني: ٢٣٠/ ٢ ومابعدها، المهذب: ٣٥٣/ ١. (٤) الشرح الصغير: ٥٠٦/ ٣ ومابعدها، المدونة الكبرى: ٨٣/ ١٠، ١٨٦، ط ١٣٢٣ هـ. قال العلامة خليل وشارحه الدردير: ٣٨٢/ ٣: وطولب الوكيل بالعهدة من عيب أو استحقاق ما لم يعلم المشتري أنه وكيل (أي كالسمسار) وإلا فالطلب على الموكل لا الوكيل إلا أن يكون مفوضاً أي فإن كان مفوضاً كان للعاقد الرجوع عليه وعلى الموكل، كالشريك المفوض. (٥) كشاف القناع: ٤٦٧/ ٤، المغني: ٩٧/ ٥، غاية المنتهى: ١٥٦/ ٣، مطالب أولي النهى: ٤٦٢/ ٣. (٦) الأموال ونظرية العقد للدكتور محمد يوسف موسى: ص ٣٧٦.