للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويرد عليهم بحسبها، فيكون نصيب كل ذي فرض منهم هو ما يستحقه فرضاً ورداً.

وأما في غير حالتي العول والرد فيعرف أصل المسألة على النحو الآتي (١):

١ً - إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد: فأصلها مخرج ذلك الفرض، كأب وأم، للأم الثلث وللأب الباقي، وأصل المسألة من (٣)، تأخذ الأم (١)، ويأخذ الأب الباقي وهو (٢).

٢ً - إذا اجتمع في المسألة اثنان من أصحاب الفرائض، وكانا من نوع واحد من النوعين السابقين: (الأول ـ النصف والربع والثمن، والثاني ـ الثلثان والثلث والسدس) فأصل المسألة: هو المخرج الذي يشمل ضعفه وضعف ضعفه، فالثمانية في النوع الأول مخرج الثمن، وضعفه وهو الربع، وضعف ضعفه وهو النصف. والستة في النوع الثاني مخرج السدس، وضعفه وضعف ضعفه وهو الثلث والثلثان، فكل واحد من مخرجي الثلث والثلثين داخل في مخرج السدس.

فإن مات عن زوجة وبنت، فالمسألة من ثمانية، لوجود الثمن والنصف، للزوجة الثمن (١)، وللبنت النصف (٤)، والباقي (٣) رد على البنت.

وإن مات عن زوج وبنت، المسألة من أربعة، لوجود الربع والنصف.

ولو مات عن أم وأختين لأم، المسألة من ستة، لوجود السدس والثلث.

وإن مات عن أم وأختين شقيقتين وأختين لأم، المسألة من ستة، لوجود السدس والثلثين.


(١) السراجية: ص ١١٠ - ١١٨، تبيين الحقائق: ٢٤٥/ ٦ ومابعدها، الدر المختار: ٥٧٠/ ٥ - ٥٧٢، الكتاب مع اللباب: ٢٠٣/ ٤ - ٢١١، الشرح الصغير: ٦٤١/ ٤ - ٦٤٤، ٦٥٥ - ٦٧١، مغني المحتاج: ٣٢/ ٤ - ٣٧، الرحبية: ص ٦٥، المغني: ١٨٩ - ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>