للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الجمهور: إن جمع بين الأختين ونحوهما من رضاع أو نسب بعقد واحد بطل نكاحهما، وإن كان مرتباً بطل الثاني، ولمن دخل بها مهر المثل عند الشافعية والحنابلة. وصداقها المسمى عند المالكية (١).

الجمع بين الأختين ونحوهما في العدة (٢):

اتفق الفقهاء على أنه يجوز الجمع بين المرأة ومحارمها بعد الفرقة بسب وفاة إحداهما، فلو ماتت زوجة رجل، جاز له أن يتزوج بأختها أو عمتها مثلاً من غير انتظار مدة بعد الوفاة.

واتفقوا أيضاً على عدم جواز الجمع بين المرأة ومحارمها في أثناء العدة من طلاق رجعي، فلو طلق زوجته طلاقاً رجعياً، لم يجز له الزواج بواحدة من قريباتها المحارم إلا بعد انقضاء العدة؛ لأنها باقية في حكم الزواج السابق.

واختلفوا في الجمع بين المحارم إذا كانت إحداهن معتدة من طلاق بائن. فقال الحنفية والحنابلة: يحرم الجمع بين الأختين ومن في حكمهما إذا كانت واحدة منهما في أثناء العدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى؛ لقوله صلّى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجمع ماءه في رحم أختين» (٣)، ولأن البائن ممنوعة من الزواج في العدة لحق الزوج، فأشبهت الرجعية، ولأن الزواج بالأخت ونحوها من المحارم في العدة يؤدي إلى قطيعة الرحم، التي أمر الله بوصلها. وهذا الرأي هو الراجح.


(١) مغني المحتاج: ١٨٠/ ٣، القوانين الفقهية: ص ٢٠٩، كشاف القناع: ٨١/ ٥، المقدمات الممهدات: ٤٥٨/ ١.
(٢) الدر المختار: ٣٩٠/ ٢، اللباب: ٦/ ٣، القوانين الفقهية: ص ٢٠٩، المهذب: ٤٣/ ٢، كشاف القناع: ٨١/ ٥ - ٨٢.
(٣) كشاف القناع: ٨١/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>