للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستأجرهم الناس عادة، فهم عاجزون، فتجب نفقتهم ولو مع القدرة على الكسب.

والخلاصة: أن النفقة لا تجب لذي مال إلا للزوجة، ولا للقادر على الكسب الذي يكفيه ما عدا الأب.

[٦ - النفقة بسبب الحاجة]

لا تجب النفقة على الغير إلا بسب الحاجة، فمن كان ذا مال فنفقته في ماله، سواء أكان صغيراً أم كبيراً، إلا الزوجة فإن نفقتها تجب على الزوج ولو كانت موسرة؛ لأن نفقتها لم تجب للحاجة، وإنما بسبب احتباسها لحق الزوج.

[٧ - استقلال الأب بنفقة أولاده]

لا يشارك الأبَ أحد في الإنفاق على أولاده، كما لا يشاركه أحد في نفقة الزوجة؛ لأنهم جزء منه، وإحياؤهم واجب كإحياء نفسه، ولأن نسبهم لاحق به، فيكون عليه غرم النفقة، ولقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن} [البقرة:٢٣٣/ ٢] وقوله سبحانه: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق:٦/ ٦٥] وقال النبي صلّى الله عليه وسلم لهند «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فجعل النفقة على أبيهم دونها (١).

[٨ - استقلال الولد بنفقة أبويه]

لا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد؛ لأنه أقرب الناس إليهما (٢). فإن تعدد الأولاد الموسرون، وزعت النفقة في رأي المالكية على الراجح بقدر اليسار حيث


(١) المغني: ٥٨٧/ ٧، الدر المختار: ٩٢٦/ ٢.
(٢) اللباب: ١٠٥/ ٣، فتح القدير: ٣٤٣/ ٣ وما بعدها، حاشية ابن عابدين: ٩٢٧/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>