للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفَصْلُ الخامس: الكفاءة في الزَّواج معناها وآراء الفقهاء في اشتراطها، نوع شرط الكفاءة، صاحب الحق في الكفاءة، من تطلب في جانبه الكفاءة، ما تكون فيه الكفاءة أو أوصاف الكفاءة، وتبحث في مباحث خمسة:

[المبحث الأول ـ معنى الكفاءة وآراء الفقهاء في اشتراطها]

الكفاءة لغة: المماثلة والمساواة، يقال: فلان كفء لفلان أي مساو له. ومنه قوله صلّى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» (١) أي تتساوى، فيكون دم الوضيع منهم كدم الرفيع. ومنه قوله تعالى: {ولم يكن له كُفُواً أحد} [الإخلاص:٤/ ١١٢] أي لا مثيل له.

وفي اصطلاح الفقهاء: المماثلة بين الزوجين دفعاً للعار في أمور مخصوصة، وهي عند المالكية: الدين، والحال (أي السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار). وعند الجمهور: الدين، والنسب، والحرية، والحرفة (أو الصناع)، وزاد الحنفية والحنابلة: اليسار (أو المال) (٢).


(١) رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن علي كرم الله وجهه.
(٢) الدسوقي: ٢٤٨/ ٢، كشاف القناع: ٧٢/ ٥، مغني المحتاج: ١٦٤/ ٣، اللباب: ١٢/ ٣، حاشية ابن عابدين: ٤٣٦/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>