للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفَصْلُ الرّابع: الأهليَّة والولاية والوكالة في الزّواج فيه مباحث ثلاثة:

[المبحث الأول ـ أهلية الزوجين]

يرى ابن شبرمة وأبو بكر الأصم وعثمان البتي رحمهم الله أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا، لقوله تعالى: {حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء:٦/ ٤] فلو جاز التزويج قبل البلوغ، لم يكن لهذا فائدة، ولأنه لا حاجة بهما إلى النكاح. ورأى ابن حزم أنه يجوز تزويج الصغيرة عملاً بالآثار المروية في ذلك. أما تزويج الصغير فباطل حتى يبلغ، وإذا وقع فهو مفسوخ (١).

ولم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج: البلوغ والعقل، وقالوا بصحة زواج الصغير والمجنون.

الصغر: أما الصغر فقال الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة، بل ادعى ابن المنذر الإجماع على جواز تزويج الصغيرة من كفء، واستدلوا عليه بما يأتي (٢):


(١) المحلى: ٥٦٠/ ٩، ٥٦٥.
(٢) المغني: ٤٨٧/ ٦، المبسوط للسرخسي: ٢١٢/ ٤، البدائع: ٢٤٠/ ٢، ٢٤٦، القوانين الفقهية: ص١٩٨، مغني المحتاج: ١٦٨/ ٣ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>