للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً ـ اللهو: اللعب: أـ يحرم بالاتفاق كل لعب فيه قمار (١): وهو أن يغنم أحدهما، ويغرم الآخر، لأنه من الميسر أي القمار الذي أمر الله باجتنابه في قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه} [المائدة:٩٠/ ٥]. ومن تكرر منه ذلك سقطت عدالته، وردت شهادته.

وإن أخرج أحدهما مالاً على أنه إن غلب، أخذ ماله، وإن غلبه صاحبه، أخذ المال، لم يصح العقد؛ لأنه ليس من آلات الحرب، فلا يصح بذل العوض فيه، ولا ترد به الشهادة، لأنه ليس بقمار، كما أبنت معناه.

ب ـ وما خلا من القمار، وهو اللعب الذي لا عوض فيه من الجانبين ولا من أحدهما، فمنه ما هو محرم، ومنه ما هو مباح، لكن لا يخلو كل لهو غير نافع من الكراهة؛ لما فيه من تضييع الوقت والانشغال عن ذكر الله وعن الصلاة وعن كل نافع مفيد.

النرد: يحرم اللعب بالنرد، وترد به الشهادة. وعبر عنه الحنفية: بالمكروه تحريماً بحسب اصطلاحهم في كون دليل الحكم فيه ظنياً، لما روى أبو موسى الأشعري: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» (٢) وروى بريدة أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «من لعب بالنردشير، فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه» (٣).


(١) انظر البدائع:١٢٧/ ٥، تكملة الفتح: ١٣٢/ ٨، القوانين الفقهية: ص ١٩٤، شرح الرسالة: ٤١٧/ ٢،٤٢٠، الشرح الكبير مع الدسوقي: ١٩٨/ ١ ومابعدها، المهذب: ٣٢٥/ ٢ - ٣٢٨، المغني: ١٧٠/ ٩ - ١٧٦، الدر المختار: ٢٧٩/ ٥، ٣٣٧/ ٣، الفتاوى الهندية: ٣٦٣/ ٥، تبيين الحقائق: ١٣/ ٦ ومابعدها.
(٢) رواه أحمد وأبو داود ومالك (المنتقى على الموطأ: ٢٧٨/ ٧، نيل الأوطار:٩٤).
(٣) رواه أبو داود، ولمسلم: «من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» (نصب الراية: ٢٧٤/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>