للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا لم يحلف المدعون، حلف المدعى عليه خمسين، وبرئ، فيقول: «والله ما قتلته، ولا شاركت في قتله، ولا تسببت في موته» لقول النبي صلّى الله عليه وسلم: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم» أي يتبرؤون منكم.

فإن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، برئ المتهم، وكانت دية القتيل في بيت المال عند الحنابلة (١)، خلافاً للمالكية والشافعية.

وإن نكل (امتنع) المدعى عليه عن اليمين، ردت الأيمان عند الشافعية (٢) على المدعين، فإن حلفوا عوقب المدعى عليه، وإن لم يحلفوا لا شيء لهم.

وعند المالكية (٣): من نكل من المدعى عليهم، حبس حتى يحلف أو يموت في السجن، وقيل: يجلد مئة ويحبس عاماً.

ولا يحبس عليها عندالحنابلة (٤) كسائر الأيمان.

[المطلب السابع ـ من تجب عليه القسامة (أو من يدخل القسامة)]

تجب القسامة على الورثة كلهم عند بعض الفقهاء وعلى بعض الورثة عند آخرين.

١ً - قال الحنفية (٥): الحالف هو المدعى عليه، وتجب أيمان القسامة على بعض الورثة وهم الرجال البالغون، فلا قسامة على صبي أو مجنون أو امرأة؛ لأن


(١) المغني: ٧٨/ ٨.
(٢) مغني المحتاج: ١١٦/ ٤.
(٣) الشرح الكبير للدردير: ٢٩٦/ ٤، القوانين الفقهية: ص ٣٤٨.
(٤) المغني: ٨٧/ ٨.
(٥) البدائع: ٢٩٤/ ٧، تكملة الفتح: ٣٨٦/ ٨، ٣٨٩ ومابعدها، تبيين الحقائق: ١٧١/ ٦، الدر المختار: ٤٤٤/ ٦، ٤٤٦ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>