للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سبحانه: {ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} [النحل:٩١/ ١٦] وله أن يُحنث نفسه، ويكفر عن يمينه (١).

حكم الناسي والمكره: الكفارة تجب في اليمين المنعقدة عند الحنفية والمالكية، سواء أكان الحانث عامداً أم ساهياً أم مخطئاً أم نائماً أم مغمى عليه أم مجنوناً أم مكرهاً (٢) لأن الآية القرآنية وهي: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة:٨٩/ ٥] لم تفرق بين عامد وناس وغيره، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق واليمين» (٣)، فمن حلف بعتق أو طلاق ألا يفعل شيئاً، ففعله ناسياً حنث؛ لأن هذا يتعلق به حق آدمي، فتعلق الحكم به مع النسيان كالإتلاف.

وقال الشافعية والحنابلة (٤): لا كفارة ولا حنث على غير المكلف كالصبي والمجنون والنائم، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» (٥) ولا كفارة أيضاً على المغمى عليه


(١) المراجع السابقة، القوانين الفقهية: ص ١٦٠.
(٢) البدائع: ٣ ص١٧، تبين الحقائق: ٣ص١٠٩، بداية المجتهد: ٢ص ٤٠٢، القوانين الفقهية: ص ١٦١، فتح القدير ٤ص٦، الفتاوى الهندية: ٢ص ٤٩، الدر المختار: ٣ص٥٣، المغني: ٨ص ٧٢٦، الشرح الكبير: ٢ص ١٤٢.
(٣) نص الحديث ليس هكذا، وإنما لفظه (النكاح والطلاق والرجعة) أخرجه أبو داوود وابن ماجه والترمذي والحاكم في المستدرك والدارقطني والبيهقي. فاستبدال اليمين بالرجعة من صنع الفقهاء (راجع نصب الراية: ٣ص ٢٩٣ وما بعدها).
(٤) المهذب للشيرازي: ٢ ص ١٢٨، حاشية الباجوري على متن أبي شجاع: ٢ص ٣٢٣، المغني: ٨ص ٦٧٦، ٦٨٤ وما بعدها.
(٥) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان عن عائشة، ورواه بعضهم عن علي وعمر وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم (راجع مجمع الزوائد: ٦ ص ٢٥١، سبل السلام: ٣ ص ١٨٠) وله ألفاظ منها لفظ رواية عائشة: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق».

<<  <  ج: ص:  >  >>