للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن المقصود هو التأديب والزجر، لا الهلاك، فإذا أفضى التأديب إلى التلف، تبين أنه تجاوز الحد المشروع له، أو تخطى حدود السلطة المخولة إياه، ولأن هذا الفعل وهو التأديب أمر مباح، فيتقيد بشرط السلامة للغير كالمرور في الطريق العام ونحوه، فإن استيفاء الإنسان حقه مقيد بشرط السلامة للآخرين.

٢ - وقال المالكية والحنابلة والصاحبان من الحنفية (١): لا ضمان في هذه الحالات، ما لم يكن هناك إسراف أو زيادة على ما يحقق المقصود، أو يتجاوز المعتاد؛ لأن التأديب فعل مشروع للزجر والردع، فلا يضمن التالف به، كما هو الشأن عند تطبيق الحدود الشرعية أو التعزيرات (٢)، والقاعدة الفقهية تقول: «الجواز الشرعي ينافي الضمان».

رابعاً ـ نوع الدية ومقدارها: اختلف الفقهاء على آراء ثلاثة في تحديد نوع الدية، وهي ما يأتي:

١ - رأي أبي حنيفة ومالك، والشافعي في مذهبه القديم (٣): إن الدية تجب في واحد من ثلاثة أنواع: الإبل، والذهب، والفضة. ويجزئ دفعها من أي نوع. ودليلهم ما ثبت في كتاب عمرو بن حزم في الديات: «وإن في النفس الدية، مئة


(١) المغني: ٣٢٧/ ٨، غاية المنتهى: ٢٨٥/ ٣، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص ٢٦٦، الميزان للشعراني: ١٧٢/ ٣، نيل الأوطار: ١٤٠/ ٧ - ١٤٥، البدائع، المكان السابق.
(٢) قارن ذلك بالفقه على المذاهب الأربعة: ٢٩٢/ ٥.
(٣) البدائع: ٢٥٣/ ٧، تكملة فح القدير: ٣٠٢/ ٨ وما بعدها، الدر المختار: ٤٠٦/ ٥ ومابعدها، اللباب: ١٥٣/ ٣، الشرح الكبير للدردير: ٢٦٦/ ٤ ومابعدها، بداية المجتهد: ٤٠١/ ٢ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص ٣٤٧، مغني المحتاج: ٥٣/ ٤ - ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>