للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بصفتها للشفيع من المشتري، وإنما هي نقض العقد الذي تم بين البائع والمشتري، ثم انعقاد بيع آخر للشفيع.

وقال زفر: للشفيع الاستفادة من الأجل؛ لأن الأجل وصف في الثمن كالزيافة، والأخذ بالشفعة يكون بالثمن، فيأخذه به وصفاً وأصلاً.

وقال المالكية والحنابلة (١): للشفيع الاستفادة من تأجيل الثمن الذي تم به العقد، إذا كان مليئاً ثقة، أو كفله مليء ثقة. فإن لم يكن موسراً، ولا ضمنه مليء، وجب عليه دفع الثمن حالاً، رعاية للمشتري. وهذا الرأي أولى بالاتباع ضماناً لمصلحة المشتري الذي فقد الصفقة بسبب الشفعة.

٤) ـ هل يتوقف القضاء بالشفعة على دفع الشفيع الثمن؟ قال الحنفية في ظاهر الرواية، والشافعية والمالكية والحنابلة (٢): لا يشترط في التملك بالشفعة حكم الحاكم، ولا إحضار الثمن، ولا حضور المشتري، فلا يتوقف صدور الحكم القضائي بالشفعة على إحضار الشفيع الثمن إلى مجلس القضاء؛ لأن حقه ثبت بمجرد البيع لأجنبي دفعاً للضرر عنه، فصار كما لو صدر الشراء له من البائع من أول الأمر، أو لأن الشفيع يصير متملكاً المشفوع فيه بمقتضى القضاء بالشفعة، فكأنه اشتراه من البائع، والتملك بالشراء لا يتوقف على إحضار الثمن، كالشراء أو البيع المبتدأ بجامع أنه تملك بعوض.


(١) الشرح الصغير: ٦٣٧/ ٣، بداية المجتهد: ٢٥٦/ ٢، المغني: ٣٢٣/ ٥، كشاف القناع: ١٧٩/ ٤.
(٢) المبسوط: ١١٩/ ١٤، تبيين الحقائق: ٢٤٥/ ٥، تكملة الفتح: ٤٢٢/ ٧، اللباب: ١١٢/ ٢، البدائع: ٢٤/ ٥ وما بعدها، مغني المحتاج: ٣٠٠/ ٢، الشرح الصغير: ٦٤٧/ ٣ - ٦٤٩، كشاف القناع: ١٧٧/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>